مركز المعجم الفقهي
3998
فقه الطب
- المبسوط جلد : 4 من صفحة 265 سطر 20 إلى صفحة 265 سطر 23 وإن كانت بكرا أريت أربع نساء عدول من القوابل ، فان ذكرن أنها بكر سألناه فان قال كذبن وهي ثيب سقط قوله ، لأنه يكذب البينة وإن قال صدقن هي بكر لكن كنت أزلت عذرتها ثم عادت ، فالقول قولها لأن الظاهر معها ، فان حلفت كان لها الخيار في المقام والفسخ وإن نكلت حلف وسقط دعواها وكانا على النكاح